Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 135

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي

المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي

المدخل إلى المسألة:

• المصلي مأمور شرعًا بطهارة بدنه، وثوبه، وموضع صلاته من الخبث.

• موضع الصلاة: كل موضع تقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليه حال قيامه، وقعوده، وسجوده.

• المصلي بالإيماء لا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه، لا طهارة ما يومئ إليه.

• نجاسة موضع الصلاة يعني مباشرة بدن المصلي أو ثيابه للنجاسة.

• إذا وجب الاستنجاء من البول والمذي فإن ذلك من أجل الصلاة؛ لأن الطهارة من الخبث لا تجب لغير الصلاة.

[م-٣٧٨] لا يختلف الفقهاء بأن المصلي مأمور شرعًا بطهارة بقعته إذا أراد أن يصلي (¬١)، سواء أقلنا: هذه الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما هو قول الجمهور،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 135 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.