المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
المدخل إلى المسألة:
• المصلي مأمور شرعًا بطهارة بدنه، وثوبه، وموضع صلاته من الخبث.
• موضع الصلاة: كل موضع تقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليه حال قيامه، وقعوده، وسجوده.
• المصلي بالإيماء لا يلزمه إلا طهارة موضع قدميه، لا طهارة ما يومئ إليه.
• نجاسة موضع الصلاة يعني مباشرة بدن المصلي أو ثيابه للنجاسة.
• إذا وجب الاستنجاء من البول والمذي فإن ذلك من أجل الصلاة؛ لأن الطهارة من الخبث لا تجب لغير الصلاة.
[م-٣٧٨] لا يختلف الفقهاء بأن المصلي مأمور شرعًا بطهارة بقعته إذا أراد أن يصلي (¬١)، سواء أقلنا: هذه الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما هو قول الجمهور،