أم قلنا: هي واجبة مع القدرة والتذكر، كما هو المشهور من مذهب المالكية، أم ألحقناها بالسنن، كما هو قول لبعض المالكية (¬١).
قال زروق في شرح الرسالة: «المصلي مأمور بالطهارة، فلا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى إلا ببدن طاهر، وثوب طاهر، وبقعة طاهرة … » (¬٢).
واختلف الفقهاء في المعتبر من طهارة المكان.
فقال الحنفية: المعتبر طهارة موضع القدم رواية واحدة، وموضع السجود في أصح الروايتين عن أبي حنيفة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين (¬٣).
قال ابن نجيم: هذا ظاهر الرواية (¬٤).
وذهب الجمهور وجماعة من الحنفية إلى أن المعتبر طهارة كل موضع تقع عليه أعضاؤه، وتلاقيه ثيابه التي عليه حال قيامه، وقعوده، وسجوده (¬٥).