Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 139

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي

النجس، ولا أعلم في ذلك خلافًا» (¬١).

وقال أيضًا: «واتفقوا على جواز الصلاة في كل موضع ما لم يكن جوف الكعبة، أو ظهر الكعبة، أو الحجر، أو معاطن الإبل، أو مكانًا فيه نجاسة، أو حمامًا، أو مقبرةً، أو قبرًا، أو عليه (يعني: على القبر)، أو مكانًا مغصوبًا يقدر على مفارقته، أو مكانًا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد الضرار، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيًا» (¬٢).

والصلاة في جوف الكعبة، وعلى ظهرها، أو على الحجر، أو في المكان المغصوب سبق لي أن ذكرت خلاف الفقهاء فيها، مع ذكر الأدلة، وبيان الراجح فيما يظهر، وبقي الخلاف في الصلاة في الحمام والمقبرة وبعض المواضع التي ذكرها سوف أجتهد في ذكر خلاف العلماء، وأدلتهم، وبيان الراجح حسب الوسع، والله المستعان، وعليه التكلان.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 139 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.