الفرع الأول في الصلاة على حصير طرفه متنجس
المدخل إلى المسألة:
• كل شيء فرشه المصلي، وصلى عليه، وكان في طرفه نجاسة، لا يلامسها المصلي، فصلاته صحيحة.
• فراش المصلي ليس محمولًا للمصلي، ولو تحرك بحركته.
• الحصير بمنزلة الأرض، فنجاسة جزء منه مما لا يباشره المصلي ببدنه، ولا ثوبه، لا أثر له؛ لأنه نجاسة مجاورة.
• كل نجس لا يباشر أعضاء المصلي، وثيابه في بقعته، فلا عبرة بالاتصال به، ولو مست ثيابه، إذا كانت جافة.
[م-٣٧٩] إذا كان على طرف الفراش أو الحصير نجاسة،
فقيل: تصح الصلاة بشرط ألا يباشر النجاسة ببدنه، أو ثوبه، وسواء أتحرك البساط بحركته أم لا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأصح في مذهب الحنفية، قال الحنابلة: إلا أن يكون متعلقًا به ينجرُّ معه (¬١).