Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 140

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الأول في الصلاة على حصير طرفه متنجس

الفرع الأول في الصلاة على حصير طرفه متنجس

المدخل إلى المسألة:

• كل شيء فرشه المصلي، وصلى عليه، وكان في طرفه نجاسة، لا يلامسها المصلي، فصلاته صحيحة.

• فراش المصلي ليس محمولًا للمصلي، ولو تحرك بحركته.

• الحصير بمنزلة الأرض، فنجاسة جزء منه مما لا يباشره المصلي ببدنه، ولا ثوبه، لا أثر له؛ لأنه نجاسة مجاورة.

• كل نجس لا يباشر أعضاء المصلي، وثيابه في بقعته، فلا عبرة بالاتصال به، ولو مست ثيابه، إذا كانت جافة.

[م-٣٧٩] إذا كان على طرف الفراش أو الحصير نجاسة،

فقيل: تصح الصلاة بشرط ألا يباشر النجاسة ببدنه، أو ثوبه، وسواء أتحرك البساط بحركته أم لا، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والأصح في مذهب الحنفية، قال الحنابلة: إلا أن يكون متعلقًا به ينجرُّ معه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 140 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.