Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 141

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الأول في الصلاة على حصير طرفه متنجس

وقال المالكية: وليس من الحصير ما فرشه من محموله على مكان نجس، وسجد عليه ككمه، أو طرف ردائه، فلا ينفعه (¬١).

وقال الحنفية: إذا كان موضع قدميه طاهرًا صحت صلاته، ولو كان موضع يديه وركبتيه نجسًا، وتقدم نقل دليل الحنفية في مسألة ملاقاة النجاسة (¬٢).

وقال بعض الحنفية: إن كان البساط كبيرًا بحيث لو رُفِعَ طرفٌ منه لا يتحرك الطرف الآخر يجوز، وإلا فلا (¬٣).

وقد قاسوا البساط على مسألة قولهم في الثوب، قالوا: «إن كان الثوب طويلًا على أحد طرفيه نجاسة كثيرة، وتوشح بطرفه الطاهر، وصلى، وطرفه النجس ملقى على الأرض، فإنه ينظر: إن كان الطرف النجس الملقى على الأرض يتحرك لا تجوز صلاته، وإن كان لا يتحرك تجوز صلاته، فجعلوا حكم البساط على ذلك، فكأن البساط الصغير كله ملحق بموضع صلاته، وإن كان لا يباشره بأعضائه» (¬٤).

ونقل زروق في شرح الرسالة عن ابن الحاجب قولًا باعتبار طهارة الحصير مطلقًا، ولو لم يباشرها (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 141 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.