Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 144

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثاني إذا بسط على الأرض النجسة فراشا طاهرا

الفرع الثاني إذا بسط على الأرض النجسة فراشًا طاهرًا

المدخل إلى المسألة:

• النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا، وهما جافان لا ينجسه.

• ما عزل المصلي من مباشرة النجاسة من فراش أو تطيين، أو سرير صحت صلاته، وما لا فلا.

• إذا فرش على النجاسة ترابًا قليلًا لا يمنع رائحة النجاسة، فهل تصح فوقه الصلاة، مع نفاذ الرائحة؟

• تصح الصلاة على سطح الحش، ولو وجد رائحة النجاسة إذا كان سطحه طاهرًا.

[م-٣٨٠] إذا بسط على النجاسة فراشًا طاهرًا، فإن كانت النجاسة رطبة لها نفوذ إلى الوجه الأعلى من البساط، أو كان الحائل مهلهل النسج، وصلى عليه، فحصلت ملاقاة للنجاسة بطلت صلاته.

وإن كان سميكًا لا تنفذ إليه النجاسة، صحت صلاته (¬١).

قال ابن بطال: «قال عامة الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطًا، وصلى عليه، أن صلاته جائزة» (¬٢).

قال الشيرازي: «وإن فرش عليها -أي على النجاسة- شيئًا، وصلى عليها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 144 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.