Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 146

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثاني إذا بسط على الأرض النجسة فراشا طاهرا

وفي مجمع الأنهر نقلًا من الخلاصة: «لو صلى على خشب، وفي جانبه الآخر نجاسة، إن كان غلظ الخشب بحيث يقبل القطع تجوز، وإلا فلا» (¬١).

يقصد بقوله: يقبل القطع: أي يمكن نشره إلى لوحين لثخانته.

• ويناقش:

إذا كان هذا الشرط من أجل منع نفاذ النجاسة، وكان مدار الحكم على نفاذ النجاسة، فلماذا لا يجعل النفاذ شرطًا للبطلان بغض النظر عن سماكة البساط، فقد يكون الفراش سميكًا، والنجاسة كثيرة أو سائلة، فتنفذ إلى داخل الفراش، وقد يكون الفراش أقل سمكًا، وتكون النجاسة أقل نفاذًا إما لغلظها، أو لقلتها؟

فالجواب: أن النجاسة قد تتغلغل وتنفذ إلى داخل الفراش دون أن يتفطن لها، فاشترط مع عدم النفاذ سماكة الفراش احتياطًا للعبادة.

وجاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من المنية: «وإذا أصابت الأرض نجاسة، ففرشها بِطِين، أو جصٍّ، فصلى عليها جاز، وليس هذا كالثوب، ولو فرشها بالتراب ولم يطين، إن كان التراب قليلًا بحيث لو استشمه يجد رائحة النجاسة لا تجوز، وإلا تجوز. اه. قال في شرحها: وكذا الثوب إذا فرش على النجاسة اليابسة؛ فإن كان رقيقًا يشف ما تحته، أو توجد منه رائحة النجاسة على تقدير أن لها رائحة، لا يجوز الصلاة عليه، وإن كان غليظًا، بحيث لا يكون كذلك جازت. اه

ثم لا يخفى أن المراد إذا كانت النجاسة تحت قدمه، أو موضع سجوده؛ لأنه حينئذٍ يكون قائمًا أو ساجدًا على النجاسة؛ لعدم صلوح ذلك الثوب لكونه حائلًا، فليس المانع هو نفس وجود الرائحة حتى يعارض بأنه لو كان بقربه نجاسة يشم ريحها لا تفسد صلاته، فافهم» (¬٢).

• الراجح:

أن المعتبر هو عدم وصول النجاسة إلى أعلى البساط، فمتى كانت البساط عازلًا لمباشرة المصلي للنجاسة، فصلاته صحيحة، سواء أكان سميكًا أم رقيقًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 146 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.