Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 148

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثالث الصلاة في المقبرة

الفرع الثالث الصلاة في المقبرة

المدخل إلى المسألة:

• المحل المعد للدفن، ولمَّا يدفن فيه ليس فيه خلاف في صحة الصلاة فيه.

• كل موضع قُبِرَ فيه، ولو حوى قبرًا واحدًا فهو داخل في اسم المقبرة المنهي عن الصلاة فيها على الصحيح.

• إذا تحقق المصلي من نجاسة المقبرة لم يُصَلِّ فيها، بغير خلافٍ؛ لعلة النجاسة.

• إذا لم يدرك الرجل الصلاة على الجنازة، ورغب في الصلاة على القبر، وكان قريب العهد بالدفن فالصلاة عليه صحيحة في أصح أقوال أهل العلم.

• لم يثبت أن النبي ﷺ صلى في المقبرة غير الصلاة على القبر، والأصل التأسي بالنبي ﷺ فيما فعله، وفيما تركه، ولا تثبت دعوى الخصوصية إلا بدليل.

• كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان فيها، ولو كان القبر خلف المصلي، أو عن يساره؛ لأن النهي مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده.

• الصلاة في المقبرة إذا لم يقصدها بالتعظيم محرمة، فإن قصد به تعظيم المقبور، أو المقبرة، كان شركًا والعياذ بالله.

• لا يجتمع قبر ومسجد في شريعة الإسلام.

[م-٣٨١] ذهب جمهور العلماء إلى جواز الصلاة على القبر صلاة الميت لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل أن يدفن وكان العهد قريبًا، وبه قال أحمد، والشافعي، ومالك في رواية شاذة، اختارها ابن وهب وابن عبد الحكم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 148 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.