• واختلفوا في غير صلاة الجنازة في المقبرة إذا لم تتحقق نجاستها:
فقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، ورواية عن أحمد (¬١).
وقيل: تباح مطلقًا، عامرةً كانت أو قديمةً، تُيُقِّنَ نبشُها، أو شُكَّ فيه، لمسلم كانت أو لمشرك، ولو كانت على القبر، أو كان القبر بين يديه، إذا تيقن، أو ظن طهارة الأرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).
وقيل: لا تجوز إن كانت قديمة، ونبشت إلا أن يجعل فوقها حصير، وهو قول