Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 149

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثالث الصلاة في المقبرة

• واختلفوا في غير صلاة الجنازة في المقبرة إذا لم تتحقق نجاستها:

فقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، ورواية عن أحمد (¬١).

وقيل: تباح مطلقًا، عامرةً كانت أو قديمةً، تُيُقِّنَ نبشُها، أو شُكَّ فيه، لمسلم كانت أو لمشرك، ولو كانت على القبر، أو كان القبر بين يديه، إذا تيقن، أو ظن طهارة الأرض، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: لا تجوز إن كانت قديمة، ونبشت إلا أن يجعل فوقها حصير، وهو قول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 149 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.