Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 150

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثالث الصلاة في المقبرة

في مذهب المالكية (¬١).

وقيل: تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش، أو نبشت وفرش عليها بساطًا، فإن صلى في موضع يعلم أنه منبوش بلا حائل لم تصح، وإن شك في نبشه فقولان، أظهرهما الصحة مع الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: تكره إن كانت في مقابر المشركين، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣).

وقيل: لا تصح الصلاة في المقبرة إذا قبر فيها ثلاثة فأكثر، وإن قبر فيها أقل من ثلاثة صحت الصلاة، وهو اختيار ابن قدامة، وعليه المتأخرون من الحنابلة (¬٤).

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 150 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.