وقيل: تكره الصلاة في المقبرة التي لم تنبش، أو نبشت وفرش عليها بساطًا، فإن صلى في موضع يعلم أنه منبوش بلا حائل لم تصح، وإن شك في نبشه فقولان، أظهرهما الصحة مع الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: تكره إن كانت في مقابر المشركين، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣).
وقيل: لا تصح الصلاة في المقبرة إذا قبر فيها ثلاثة فأكثر، وإن قبر فيها أقل من ثلاثة صحت الصلاة، وهو اختيار ابن قدامة، وعليه المتأخرون من الحنابلة (¬٤).
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: «وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد