لقراءة القرآن، فهي ليست موضعًا للصلاة.
الدليل الخامس:
(ح-٩٥٦) روى أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه،
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: كل الأرض مسجد، وطهور إلا المقبرة والحمام (¬١).
[اختلف في وصله وإرساله على اضطراب فيه] (¬٢).
وجه الاستدلال:
أن الحديث استثنى المقبرة والحمام من حكم الأرض التي تجوز الصلاة فيها.
وفي الأحاديث الصحيحة غنية.
الدليل السادس:
(ح-٩٥٧) ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع،
عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (¬٣).
[ضعيف جدًّا] (¬٤).