وهذا القول مبني على أن علة النهي عن الصلاة في الحمام إما تعبدية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة.
أو لكون الحمام مأوى الشياطين، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وأصح القولين عند الشافعية (¬١).
قال النووي: «والأصح أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين، فتركه كراهة تنزيه، وتصح الصلاة» (¬٢).
وقيل: تكره الصلاة إذا لم يتيقن طهارته، فإن تيقن طهارة موضع منه، فصلى فيه لم يكره، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، نص عليه في المدونة (¬٣).