وهذا القول مبني على أن النهي معلل بالخوف من النجاسة.
كما ينبني على الخلاف في العلة: الخلاف في الصلاة في أسطح هذه المواضع، فمن قال: إنها تعبدية، كالحنابلة منع من الصلاة في أسطحها، ومن قال: إن العلة النجاسة، صحح الصلاة لطهارتها (¬١).
وقيل: تحرم الصلاة في الحمام، ولا تصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور، واختاره ابن حزم (¬٢).
قال في الفروع: «ولا تصح في المقبرة، والحمام … » (¬٣).
وقال الزركشي في شرح الخرقي: «المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة، فلا تجزئه» (¬٤).
وعده المرداوي من المفردات (¬٥).
وقيل: تحرم، وتصح، وهو رواية عن أحمد (¬٦).
وقيل: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت، وهو قول عند الحنابلة (¬٧).