Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 177

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الرابع الصلاة في الحمام

وهذا القول مبني على أن النهي معلل بالخوف من النجاسة.

كما ينبني على الخلاف في العلة: الخلاف في الصلاة في أسطح هذه المواضع، فمن قال: إنها تعبدية، كالحنابلة منع من الصلاة في أسطحها، ومن قال: إن العلة النجاسة، صحح الصلاة لطهارتها (¬١).

وقيل: تحرم الصلاة في الحمام، ولا تصح، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور، واختاره ابن حزم (¬٢).

قال في الفروع: «ولا تصح في المقبرة، والحمام … » (¬٣).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «المشهور من المذهب أن الصلاة في هذه المواضع محرمة، فلا تجزئه» (¬٤).

وعده المرداوي من المفردات (¬٥).

وقيل: تحرم، وتصح، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

وقيل: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت، وهو قول عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 177 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.