Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 178

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الرابع الصلاة في الحمام

ولا ينبغي أن يكون هذا قولًا مستقلًّا عند من يعذر بالجهل.

فخلص لنا من هذا الخلاف الأقوال التالية:

- مكروه مطلقًا.

- إن علم طهارته لم يكره، وإلا كره.

- تحرم، ولا تصح الصلاة فيه، وهذا أشدها.

- تحرم الصلاة مع الصحة.

فهذه أربعة أقوال في المسألة.

• دليل من قال: تحرم الصلاة في الحمام، ولا تصح:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٢) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه،

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: كل الأرض مسجد وطهور، إلا المقبرة والحمام (¬١).

[اختلف في وصله وإرساله على اضطراب فيه] (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٩٦٣) ما رواه الترمذي من طريق يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود ابن الحصين، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (¬٣).

[ضعيف جدًّا].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 178 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.