الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش
المدخل إلى المسألة:
• صح النهي عن الصلاة إلى القبر، والأصل في النهي التحريم.
• النهي إذا كان مختصًّا بالعبادة، فالأصل أن مخالفته توجب البطلان إلا لدليل.
• الضابط في المختص: أن يقوم الدليل الخاص على النهي عنه في الصلاة، ولو كان منهيًّا عنه في غيرها.
• كراهة الصلاة إلى الحُشِّ حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، والأصل الصحة، وعدم الكراهة.
• وجود النجاسة في قبلة المصلي لا تأثير لها على صلاته إذا كانت بقعته طاهرة، ولم يباشرها ببدنه، أو ثوبه.
• إذا كان للحش رائحة تؤثر على خشوع المصلي كرهت الصلاة، ولو لم يكن الحش في قبلته.
• صح عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ القرآن، ورأسه في حجر عائشة، وهي حائض، وإذا كان القرب من النجاسة لا يمنع من قراءة القرآن، لم يمنع من سائر الأذكار، ومنه الصلاة.
[م-٣٨٣] إذا وجد حائل بين المقبرة والحش صحت الصلاة بلا كراهة، وهذا بالاتفاق، ولا يكفي حائط المسجد (¬١).
واختلفوا إذا لم يكن بينهما حائل، وكان المصلي قريبًا منهما عرفًا بحيث يعد مصليًا إليهما:
فقيل: تكره الصلاة إلى المقبرة والحش.