Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 186

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: لا بأس بالصلاة إلى المقبرة والحش، وهو نص المدونة، والمشهور من مذهب المالكية (¬٢).

جاء في اختصار المدونة: «ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض، أو قبر فلا بأس به، إن كان مكانه طاهرًا» (¬٣).

وقيل: لا تصح الصلاة إلى القبر والحش، وهو رواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

وقيل: لا تصح إلى القبر، وتصح إلى الحش، وهو وجه في مذهب الحنابلة، اختاره المجد، وابن قدامة، وقال في الفروع: وهو أظهر (¬٥).

• دليل من قال: تحرم ولا تصح الصلاة إلى القبور والحشوش:

الدليل الأول:

(ح-٩٦٥) ما رواه مسلم من طريق ابن جابر (عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)، عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة،

عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا على القبور،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 186 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.