Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 187

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش

ولا تصلوا إليها (¬١).

وهذا حديث صحيح بالنهي عن الصلاة إلى القبور، والأصل في النهي التحريم، وهو مختص بالصلاة، فيقتضي فسادها إذا خالف النهي، ويقاس الحش على القبر، فكما لا يجوز الصلاة إلى القبر، لا تجوز الصلاة إلى الحش، بجامع مظنة النجاسة في كلا الموضعين.

• ويناقش:

بأن النهي عن الصلاة إلى القبر ليس لمظنة النجاسة، وإنما من أجل ألا يتخذ وثنًا يعبد من دون الله، كما يفعله بعض الجهلة من المسلمين في قبور بعض الصالحين، فيطوفون به كما يطوفون بالكعبة، ويسألونه قضاء حاجاتهم، ولا يوجد هذا المعنى في الحش.

الدليل الثاني:

(ث-٢٤١) ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع في مسنديهما، كما في المطالب العالية، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا حميد،

عن أنس ﵁ قال: كنت أصلي إلى قبر فرآني عمر ﵁، فجعل يقول: القبر، القبر، فجعلت لا أفهم ما يريد، فرفعت رأسي إلى السماء، فقال: القبر أمامك.

قالا: وحدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن الحسن، عن أنس، عن عمر ﵁، بمثل ذلك (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

الدليل الثالث:

(ح-٩٦٦) ما رواه الشيخان من طريق شعبة، عن محمد بن زياد،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن عفريتًا من الجن تفلت علي البارحة - أو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 187 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.