Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 190

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش

أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي … وذكر منهن: … وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليُصَلِّ … الحديث (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (جعلت لي الأرض مسجدًا … ) فعمومه يشمل جميع الأرض، ومن ذلك الصلاة إلى المقبرة والحش.

• ويناقش:

بأنه ورد النهي عن الصلاة إلى القبر، والخاص مقدم على العام، وقد أجبت عن دعوى أن حديث جابر لا يقبل التخصيص؛ لكونه من فضائل النبي ﷺ وخصائصه التي لا تقبل التخصيص، أو النسخ، أو النقص عند الكلام على حكم الصلاة في المقبرة، فانظره هناك دفعًا للتكرار.

الدليل الثاني:

أن جهة القبلة يجب تعظيمها، ولذلك نهي عن استقبالها ببول أو غائط كما في حديث أبي أيوب ﵁ في الصحيحين، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لهذا يكره أن يكون في قبلة المسلم قبر، أو حش.

• ويناقش:

بأن النهي عن الصلاة إلى القبر قد حفظ فيه النهي عن المعصوم ﷺ، وليس النهي عنه من أجل تكريم القبلة، فإن المقبور تحت الأرض مغيب في الأجداث داخل اللحود، ليس على ظهر الأرض منه شيء، وإنما العلة حماية جناب التوحيد من الغلو في القبور.

وأما الحش، فلم يثبت فيه حديث صحيح يوجب كراهية الصلاة إليه، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي، والأصل عدم الكراهة.

الدليل الثالث:

أن الحشوش لها رائحة كريهة تؤثر على خشوع المصلي، لهذا كرهت الصلاة إليها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 190 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.