Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 191

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة إلى القبر أو إلى الحش

• ويناقش:

هذا التعليل مسلم إذا وجد المصلي مثل ذلك، ولا يقيد الحكم بالصلاة إلى الحشوش، بل يكره ولو كانت الحشوش خلف المصلي، أو عن يمينه، أو عن شماله، إذا أثرت الرائحة على خشوعه.

• دليل من فرق بين الصلاة إلى المقبرة والصلاة إلى الحش:

صح النهي عن الصلاة إلى المقبرة كما في حديث أبي مرثد الغنوي، وأثر أنس في نهي عمر ﵁ له عن الصلاة إلى القبر.

ولم يصح النهي عن الصلاة إلى الحش، فاقتضى التفريق بينهما في الحكم.

• دليل من قال: تصح الصلاة إليهما مع التحريم:

هذا القول يرى أنه لا تلازم بين التحريم والبطلان، فالدليل يقتضي التحريم، ولا يلزم منه البطلان، حتى يقوم دليل على بطلان العبادة، ولا دليل على البطلان، خاصة أن العلة ليست لمعنى عائد إلى الصلاة، فالعلة إما تعبدية، أو العلة الصلاة إلى النجاسة، وهذه لا تقتضي البطلان.

• الراجح:

القول بالتفريق بين الصلاة إلى القبر والصلاة إلى الحش، فتحرم الصلاة إلى القبر، ولا تحرم الصلاة إلى الحش.

ويبقى النظر، هل هذا التحريم يؤدي إلى بطلان الصلاة، أم أن التحريم من باب سد الذرائع، فلم يتطرق الخلل إلى أركان الصلاة وشروطها؟ الله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 191 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.