Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 192

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق

الفرع السادس الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق

المدخل إلى المسألة:

• الأصل طهارة المكان حتى نتيقن، أو يغلب على الظن نجاسته، والشك لا يقتضي التنجيس.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، وليس ثَمَّةَ قاعدةٌ مطردة.

• لا يصح حديث في النهي عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق.

• الكراهة حكم شرعي، لا يقوم إلا على دليل شرعي.

• إذا فُرِشَ على الأرض النجسة فراشٌ يحول بين المصلي وبين مباشرة النجاسة في بدنه، وثيابه، فصلاته صحيحة بلا كراهة.

[م-٤٨٣] المجزرة: بفتح الميم والزاي جمعها مجازر: وهو المكان الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح فيه البقر والشاء.

والمزبلة: بفتح الميم والباء وحكى الجوهري فيها ضم الباء، والفتح أجود: موضع إلقاء الزبل.

قارعة الطريق: الموضع الذي يقرعه المارون بأرجلهم، سواء أكان في وسطه أم كان في جانبه.

وقد اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأماكن الثلاثة:

فقيل: تكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، واختيار القاضي عبد الوهاب من المالكية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 192 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.