وقيل: تحرم، ولا تصح مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ومقتضى قول ابن حبيب من المالكية حيث أوجب الإعادة على من صلى فيها مطلقًا في الوقت وغيره (¬١).
وقال المالكية: إن تيقن طهارتها فلا كراهة، وإن لم يتيقن كرهت الصلاة، وصحت، وتستحب الإعادة ما دام في الوقت على المشهور، وإن تحققت النجاسة أعاد العامد والجاهل أبدًا، والناسي في الوقت (¬٢).
بناءً على أن الطهارة من النجاسة شرط بقيد القدرة، والتذكر.
جاء في التوضيح لخليل: «إن تيقن بالنجاسة أو الطهارة فواضح، فإن لم يتيقن، فالمشهور أنه يعيد في الوقت بناء على الأصل (أي الحكم بطهارتها). وقال ابن حبيب: «أبدًا بناءً على الغالب (أي الحكم بنجاستها). وهذا إذا صلى في الطريق اختيارًا، وأما إذا صلى فيها لضيق المسجد، فإنه يجوز، نص على ذلك