Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 193

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع السادس الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق

وقيل: تحرم، ولا تصح مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ومقتضى قول ابن حبيب من المالكية حيث أوجب الإعادة على من صلى فيها مطلقًا في الوقت وغيره (¬١).

وقال المالكية: إن تيقن طهارتها فلا كراهة، وإن لم يتيقن كرهت الصلاة، وصحت، وتستحب الإعادة ما دام في الوقت على المشهور، وإن تحققت النجاسة أعاد العامد والجاهل أبدًا، والناسي في الوقت (¬٢).

بناءً على أن الطهارة من النجاسة شرط بقيد القدرة، والتذكر.

جاء في التوضيح لخليل: «إن تيقن بالنجاسة أو الطهارة فواضح، فإن لم يتيقن، فالمشهور أنه يعيد في الوقت بناء على الأصل (أي الحكم بطهارتها). وقال ابن حبيب: «أبدًا بناءً على الغالب (أي الحكم بنجاستها). وهذا إذا صلى في الطريق اختيارًا، وأما إذا صلى فيها لضيق المسجد، فإنه يجوز، نص على ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 193 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.