وفي قول لبعض الحنفية: أن علة الكراهة في المجزرة خوف لحوق الضرر به من نفور الذبائح (¬١).
• واختلفوا في معنى النهي في قارعة الطريق على قولين:
أحدهما: أن معنى النهي يرجع إلى وجود الأبوال والأرواث، فتكون العلة فيها مظنة النجاسة كغيرها، وهذا مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، وعلى هذا لا فرق بين الطريق الواسع والضيق (¬٢).
وقيل: معنى النهي يرجع إلى مضايقة العامة في حقهم في المرور، وانشغال المصلي باختلاف المارة عليه، وهذا أحد القولين في مذهب الحنفية، وأحد القولين عند الشافعية (¬٣).
قال الحنفية: فعلى هذا لو كان الطريق واسعًا لم يكره (¬٤).
وقال المالكية والحنابلة: إذا كثر الجمع، واتصلت الصفوف صحت الصلاة في الطريق للحاجة، وتصح الصلاة على ما علا عن جادة المسافرين والدواب يمنة