المسألة الثالثة حكم الصلاة في معاطن الإبل
المدخل إلى المسألة:
• المختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو لوصف لازم له مبطل، فإن عاد النهي لأمر خارج لم يبطل العبادة.
• النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لم يطعن أحد في صحتها، وإن اختلفوا في دلالتها، لا في ثبوتها.
• إذا كانت العلة لا ترجع إلى نجاسة معاطن الإبل، كان الأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة.
• العلة إن كانت لكونها من الشياطين، فهذا المعنى لا يبطل الصلاة، فالنبي ﷺ عرض له الشيطان في صلاته، فخنقه ﵇، حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته.
• إن كانت العلة لكون الإبل لا يؤمَنُ نُفُورُهَا، وذلك يقطع الخشوع، فإذا صلى في مباركها، ولم تُفْسِدْ عليه صلاتَهُ، فصلاته صحيحة.
[م-٧٨٣] اختلف فقهاؤنا في حكم الصلاة في معاطن الإبل:
فقيل: تكره، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).