Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 210

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع السابع الصلاة في معاطن الإبل
  7. المسألة الثالثة حكم الصلاة في معاطن الإبل

المسألة الثالثة حكم الصلاة في معاطن الإبل

المدخل إلى المسألة:

• المختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو لوصف لازم له مبطل، فإن عاد النهي لأمر خارج لم يبطل العبادة.

• النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لم يطعن أحد في صحتها، وإن اختلفوا في دلالتها، لا في ثبوتها.

• إذا كانت العلة لا ترجع إلى نجاسة معاطن الإبل، كان الأمر بالصلاة في مرابض الغنم للإباحة، والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة.

• العلة إن كانت لكونها من الشياطين، فهذا المعنى لا يبطل الصلاة، فالنبي ﷺ عرض له الشيطان في صلاته، فخنقه ﵇، حتى وجد برد لسانه على يده، ولم يفسد ذلك صلاته.

• إن كانت العلة لكون الإبل لا يؤمَنُ نُفُورُهَا، وذلك يقطع الخشوع، فإذا صلى في مباركها، ولم تُفْسِدْ عليه صلاتَهُ، فصلاته صحيحة.

[م-٧٨٣] اختلف فقهاؤنا في حكم الصلاة في معاطن الإبل:

فقيل: تكره، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 210 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.