Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 212

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع السابع الصلاة في معاطن الإبل
  7. المسألة الثالثة حكم الصلاة في معاطن الإبل

وهذه الأقوال على اختلافها تستند في حكمها على أحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وهي كثيرة، فمنها:

(ح-٩٧٢) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن أبي ثور،

عن جابر بن سمرة، أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا (¬١).

(ح-٩٧٣) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم إبل، فقال: توضئوا منها. قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها، فإنها بركة (¬٢).

[صحيح] (¬٣).

(ح-٩٧٤) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،

عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: قال النبي ﷺ: صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين (¬٤).

[صحيح] (¬٥).

(ح-٩٧٥) ومنها ما رواه أحمد في مسنده من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 212 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.