الفرع التاسع الصلاة في الكنيسة
المدخل إلى المسألة:
• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل عدم الكراهة.
• كراهة الصلاة من أجل الصور، لا يختص بالكنيسة من أجلها، بل من أجل الصور.
• كل مكان طاهر، إذا لم يحفظ في الشرع نهي خاص عن الصلاة فيه، فالأصل إباحة الصلاة فيه، ومنه الكنيسة.
• إذا حكمنا على طهارة طعام أهل الكتاب، وثيابهم حكمنا على طهارة أرض الكنيسة، إن لم تكن أولى.
[م-٣٨٩] اختلف العلماء في الصلاة في الكنيسة:
فقيل: تصح من غير كراهة على الصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).
قال في شرح منتهى الإرادات: «ولا تكره ببيعة، وكنيسة، ولو مع صور» (¬٢).
وقيل: تكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣).