Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 219

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع التاسع الصلاة في الكنيسة

الفرع التاسع الصلاة في الكنيسة

المدخل إلى المسألة:

• الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل عدم الكراهة.

• كراهة الصلاة من أجل الصور، لا يختص بالكنيسة من أجلها، بل من أجل الصور.

• كل مكان طاهر، إذا لم يحفظ في الشرع نهي خاص عن الصلاة فيه، فالأصل إباحة الصلاة فيه، ومنه الكنيسة.

• إذا حكمنا على طهارة طعام أهل الكتاب، وثيابهم حكمنا على طهارة أرض الكنيسة، إن لم تكن أولى.

[م-٣٨٩] اختلف العلماء في الصلاة في الكنيسة:

فقيل: تصح من غير كراهة على الصحيح من مذهب الحنابلة (¬١).

قال في شرح منتهى الإرادات: «ولا تكره ببيعة، وكنيسة، ولو مع صور» (¬٢).

وقيل: تكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 219 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.