زاد المالكية: ويعيد في الوقت إلا أن تكون دارسة، أو اضطر للدخول فيها لخوف، أو برد، ونحوهما، أو دخلها مختارًا، وصلى على مكان طاهر فلا إعادة (¬١).
وقال سحنون: يعيد في الوقت مختارًا كان، أو مضطرًا.
وقال ابن حبيب: «يعيد العامد والجاهل أبدًا، وغيره في الوقت، وإن اضطر» (¬٢).
وقيل: تكره الصلاة في الكنيسة إن كان فيها صور، ولا تكره في غيرها، وهو رواية عن أحمد، وقول إسحاق، واختارها ابن تيمية، وقال ابن القيم: وهي ظاهر المذهب (¬٣).
قال ابن تيمية: «والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة الصلاة فيها» (¬٤).
وخلاصة الخلاف في المسألة إلى ما يلي:
- تصح مطلقًا بلا كراهة.
- تكره مطلقًا.
- تكره إن كان فيها صور.
واختلف المالكية في الإعادة:
- فقيل: يعيد في الوقت إلا إذا صلى على مكان طاهر، أو دخلها مضطرًا.
- وقيل: يعيد مطلقًا، مختارًا كان أو مضطرًا.
- وقيل: يعيد العامد والجاهل أبدًا، ويعيد غيره في الوقت.
• دليل من قال: تصح بلا كراهة.
الدليل الأول:
الكراهة حكم شرعي، يقوم على نص، أو إجماع، ولا يوجد نص شرعي ينهى