Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 220

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع التاسع الصلاة في الكنيسة

زاد المالكية: ويعيد في الوقت إلا أن تكون دارسة، أو اضطر للدخول فيها لخوف، أو برد، ونحوهما، أو دخلها مختارًا، وصلى على مكان طاهر فلا إعادة (¬١).

وقال سحنون: يعيد في الوقت مختارًا كان، أو مضطرًا.

وقال ابن حبيب: «يعيد العامد والجاهل أبدًا، وغيره في الوقت، وإن اضطر» (¬٢).

وقيل: تكره الصلاة في الكنيسة إن كان فيها صور، ولا تكره في غيرها، وهو رواية عن أحمد، وقول إسحاق، واختارها ابن تيمية، وقال ابن القيم: وهي ظاهر المذهب (¬٣).

قال ابن تيمية: «والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة الصلاة فيها» (¬٤).

وخلاصة الخلاف في المسألة إلى ما يلي:

- تصح مطلقًا بلا كراهة.

- تكره مطلقًا.

- تكره إن كان فيها صور.

واختلف المالكية في الإعادة:

- فقيل: يعيد في الوقت إلا إذا صلى على مكان طاهر، أو دخلها مضطرًا.

- وقيل: يعيد مطلقًا، مختارًا كان أو مضطرًا.

- وقيل: يعيد العامد والجاهل أبدًا، ويعيد غيره في الوقت.

• دليل من قال: تصح بلا كراهة.

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، يقوم على نص، أو إجماع، ولا يوجد نص شرعي ينهى

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 220 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.