سنة الموالاة» (¬١).
وقال خليل في التوضيح: «وتستحب الطهارة في الأذان والإقامة، واستحبابها في الإقامة آكد؛ لاتصالها بالصلاة» (¬٢).
ومن كتاب النوادر والزيادات «قال أبو بكر الأبهري: وإنما يكره أن يقيم من ليس على طهارة؛ لتكون الصلاة متصلة بالإقامة، لا عمل بينهما» (¬٣).
وقيل: الموالاة شرط، فتبطل الإقامة بسبب الفصل الطويل، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية (¬٤).
جاء في الفواكه الدواني: «ولا بد من اتصالها بالصلاة، فإن تراخى بالإحرام أعادها» (¬٥).
وقال النووي في المجموع: وإن أقام في الوقت، وأخر الدخول في الصلاة، بطلت إقامته إن طال الفصل؛ لأنها تراد للدخول في الصلاة، فلا يجوز الفصل والله أعلم» (¬٦).
وقيل: لا يكره الفصل بين الإقامة والصلاة، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل المشهور (¬٧).
ونفي الكراهة يدل على إباحة الفصل بين الإقامة والصلاة.