ما لا يقطع ذلك من تقدمها عليه، وهو المعبر عنه بالتقدم اليسير … » (¬١).
وقال ابن قدامة: «قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير، وإن طال الفصل، أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه» (¬٢).
وقيل: يشترط أن تكون النية مقارنة للتكبير، لا قبله، ولا بعده، اختاره جماعة من المالكية كالقاضي عبد الوهاب البغدادي، وابن الجلاب، وابن شاس، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وبه قال ابن حزم (¬٣).
وقيل: يجوز تقدم النية على العبادة بشرط أن يكون وقت العبادة قد دخل، فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة، ولو بزمن يسير لم تصح النية، اختاره كثير من الحنابلة (¬٤).