Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 282

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث الرابع إذا نوى الظهر أو العصر فقط

المبحث الرابع إذا نوى الظهر أو العصر فقط

المدخل إلى المسألة:

• إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض، فالظهر لا يكون إلا فرضًا.

• نية الظهر أخص من نية الفرض، فالفرض يصدق على الظهر وعلى غيره من الفروض، والتعرض للأخص يغني عن التعرض للأعم.

• القياس على الحج والعمرة والطهارة، فإنه لا يشترط فيها نية الفرضية، فلو حج، أو اعتمر شخص، وفي ظنه أنه صغير، فبان بالغًا، أو حرًّا، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته على الصحيح.

[م-٤٠٧] إذا نوى الرجل الظهر فقط، ولم يَنْوِ كونها فريضة:

فقيل: يشترط أن ينوي الظهر فرضًا، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، واختاره ابن حامد من الحنابلة وابن مفلح في الفروع (¬١).

حتى قال الرافعي: يشترط ذلك حتى في حق الصبي، واعتمده الهيتمي، والأنصاري، والشهاب الرملي، ومشى عليه النووي في الروضة، وضعفه في المجموع (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 282 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.