من أجل أن تمييز الفريضة عن الصلاة المعادة، فلو اقتصر في نيته على التعيين من ظهر أو عصر، فإنه يصدق على الصلاة المعادة، فاحتاج الأمر إلى ما يخرجها عن الصلاة المعادة، وهو نية الفرضية.
وكذلك من أجل أن تتميز صلاة البالغ عن صلاة الصبي على القول بأن نية الفرضية لا تجب على الصبي.
• ورد بعض الشافعية هذا التعليل:
قال ابن الرفعة: «من يعيد الصلاة في جماعة ينوي الفرضية على الصحيح، كما قال الرافعي، فلا حاجة إلى الاحتراز عنه» (¬١).
وقال أيضًا: «قالوا فيمن صلى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون، الصحيح أنه ينوي بالثاني الفرض، وهو غير لازم عليه» (¬٢).
وهذا التنظير بين أصحاب الشافعي عليهم رحمة الله، لا يلزم غيرهم.
وقيل: لا تشترط نية الفرضية، وهو الأصح عند الحنفية، ومذهب المالكية والحنابلة، ووجه مرجوح عند الشافعية (¬٣).