Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 284

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث الرابع إذا نوى الظهر أو العصر فقط

جاء في شرح الزركشي على الخرقي: «وهل يفتقر مع نية التعيين إلى نية الفرضية؟ … فيه وجهان: أشهرهما: لا» (¬١).

• وجه كونه لا يشترط:

قال السرخسي: «إذا نوى الظهر فقد نوى الفرض، فالظهر لا يكون إلا فرضًا».

ولأن الصبي إذا صلى في أول الوقت، ثم بلغ في آخره أجزأه، وإن لم ينو الفرض، ولو كانت نية الفرضية مشترطة لما أجزأه ذلك (¬٢).

ولأن نية الظهر أخص من نية الفرض، فالفرض يصدق على الظهر، وعلى غيره من الفروض، والتعرض للأخص يغني عن التعرض للأعم.

وقياسًا على الحج والعمرة والطهارة، فإنه لا يشترط فيها نية الفرضية.

جاء في حاشية اللبدي على نيل المآرب: «لو حج أو اعتمر شخص، وفي ظنه أنه صغير، أو قن، فبان بالغًا، أو حُرًّا، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته» (¬٣).

• الراجح:

أن تعيين الصلاة مُغْنٍ عن نية الفريضة، وتمييز الفريضة عن المعادة على القول بالحاجة إلى تمييزهما إنما يجب على من أراد إعادة الفريضة، لا على جميع المصلين، ونية الإعادة كافية في التفريق بينهما، فإن الفريضة لا تصلى بنية الإعادة، ونية الإعادة تستلزم كونها نافلة، فلا تقوم حاجة إلى تمييزهما، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 284 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.