المبحث الخامس في اشتراط نية الأداء أو القضاء
المدخل إلى المسألة:
• الأصل عدم اشتراط نية الأداء، أو نية القضاء، ولو كانت شرطًا لجاء الإلزام به من الشارع.
• أداء الصلاة في وقتها يستلزم الأداء، وخروجه يستلزم القضاء، فلا حاجة إلى نية تخصهما.
[م-٤٠٨] اختلف الفقهاء في اشتراط نية الأداء والقضاء:
فقيل: لا يشترط، وهو قول الجمهور، والأصح عند الشافعية (¬١).
قال الخرشي: «تصح صلاة من لم يَنْوِ في الحاضرة، أو الفائتة، أداء، أو قضاء؛ لاستلزام الوقت الأداء، وعدمه القضاء» (¬٢).
واستحب المالكية والشافعية نية الأداء في الحاضرة، ونية القضاء في الفائتة وعلل المالكية الاستحباب للخروج من الخلاف (¬٣).