Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 287

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث الخامس في اشتراط نية الأداء أو القضاء

تخالف رتبة تدارك الفائت، فلا بد من التعرض في كل منهما لنيته؛ ليتميز الأداء عن القضاء.

وقيل: يلزمه نية القضاء دون الأداء، ونسب هذا القول إلى أبي حامد من الشافعية (¬١).

لأن الأداء يتميز بالوقت، بخلاف القضاء.

وقيل: إن كان عليه فائتة اشترط نية الأداء، وإلا فلا، وبه قطع صاحب الحاوي (الماوردي) (¬٢).

لأن الحاجة إلى التمييز لا يكون إلا حيث كانت عليه فائتة، أما إذا لم تكن عليه فائتة، فإن تعيين الصلاة، وإيقاعها في الوقت يستلزم نية الأداء، والله أعلم.

• الراجح:

أن الصلاة على قسمين: صلاة لا توصف بالقضاء، كصلاة الجمعة فلا التباس؛ لأنها إذا فاتت مع الإمام صلاها ظهرًا، وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس، فالصحيح أنها لا تشترط فيها نية الأداء والقضاء، فإن نوى الأداء، أو القضاء خطأ، فلا يؤثر ذلك في صحة صلاته، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 287 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.