Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 288

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث السادس في صحة الأداء بنية القضاء وعكسه

المبحث السادس في صحة الأداء بنية القضاء وعكسه

المدخل إلى المسألة:

• العبرة في النية بما في القلب، لا بما جرى على لسانه، ولم يقصده.

• إذا جرت نية القضاء عن الأداء، وكذا عكسه على لسانه، أو في قلبه، ولم يقصد حقيقة معناها، فصلاته صحيحة بلا خلاف؛ لأن العبرة في النية بما في القلب.

• إذا قصد الأداء بنية القضاء مع علمه ببقاء الوقت، أو صَلَّى بنية الأداء مع علمه بخروج الوقت فينبغي ألا تصح بلا خلاف؛ لأنه متلاعب.

• لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها، وهذا يدل على أن صفة القضاء لا تلزم المصلي، فإذا ذكر في نيته ما لا يلزمه، فأخطأ فيه فإنه لا يضره.

[م-٤٠٩] اختلف الفقهاء في المصلي يصلي الأداء بنية القضاء وعكسه:

قال الحنفية: يجوز الأداء بنية القضاء، وكذا عكسه إذا كان في قلبه فرض الوقت (¬١).

وظاهر كلامهم أنه يصح مع علمه بذلك، بحيث ينوي القضاء مع علمه ببقاء الوقت، أو ينوي الأداء مع علمه بخروج الوقت؛ وعليه صحح الحنفية إذا كان شاكًّا في خروج الوقت، فنوى ظهر الوقت أو عصر الوقت جاز بناء على أن القضاء بنية الأداء، والأداء بنية القضاء يجوز على المختار (¬٢).

وحجتهم على الجواز: أن أحدهما يستعمل مكان الآخر، قال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 288 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.