المبحث السابع في اشتراط عدد الركعات
المدخل إلى المسألة:
• لا يشترط نية عدد الركعات؛ لأن الأصل عدم الاشتراط.
• تعيين الصلاة يستلزم عدد ركعاتها، فتعيين المغرب يستلزم كونها ثلاثًا، وتعيين الفجر يستلزم كونها ركعتين.
• الخطأ في نية عدد الركعات لا يؤثر على صحة الصلاة، فكأنه لم يَنْوِ، والعبرة بما في القلب.
[م-٤١٠] اختلف الفقهاء في اشتراط عدد الركعات على قولين:
القول الأول:
لا يشترط في الصلاة أن ينوي عدد الركعات، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، والأصح في مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (¬١).
واستحب المالكية، والشافعية نية عدد الركعات خروجًا من الخلاف (¬٢).
قال الشافعية: لو دخل في نفل مطلق، فله أن يزيد، أو ينقص في عدد ركعاته بشرطه (¬٣).
وقال الخرشي: «وكذا تصح صلاة من لم يَنْوِ عدد الركعات اتفاقًا عند ابن