رشد، وعلى الأصح عند غيره» (¬١).
ومن قال من أصحاب مالك لا تشترط نية عدد الركعات ذهب إلى:
صحة دخول المأموم على ما أحرم به الإمام (¬٢).
وصحة دخوله في الصلاة على أنه بالخيار بين القصر، والإتمام (¬٣).
وصحة اقتداء المسافر بإمام لا يعلم، أهو مسافر أم مقيم؟
وصحة صلاة من نوى القصر، فأتم، وعكسه.
ومن ظن الظهر جمعة، وعكسه. هذه المسائل جرى فيها الخلاف بين أصحاب الإمام مالك؛ لاختلافهم في اشتراط نية عدد الركعات (¬٤).
• تعليل من قال: نية عدد الركعات ليس بشرط:
قالوا: إن الصلاة إذا تعينت فإنها تستلزم عدد ركعاتها، فتعيين المغرب يستلزم كونها ثلاثًا.
القول الثاني:
يشترط نية عدد الركعات، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (¬٥)، ووجه مرجوح عند الشافعية (¬٦).