Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 294

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الرابع في تعيين النية
  6. المبحث السابع في اشتراط عدد الركعات

وقال الشافعية والحنابلة: لا يصح ظهره، قال الشافعية: ولو كان مخطئًا (¬١).

وفرضه الرافعي في العالِم، فلا يضر في الغلط، وتبعه النووي وأيده الإسنوي (¬٢).

• وحجة الشافعية:

أن نية الظهر تستلزم أربعًا، فكانت نية الظهر تشتمل على العدد جملة، وما وجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه.

وفيه نقاش: فإذا كان لازم القول لا يلزم القائل، فكذا لازم النية من باب أولى، فهناك فرق بين الشيء وبين لازمه، والله أعلم.

• والراجح:

أن نية عدد الركعات ليس بشرط، والخطأ في العدد لا يؤثر على صحة الصلاة، فكأنه لم يَنْوِ، والعبرة بما في القلب، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 294 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.