Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 310

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل السادس في مبطلات النية
  6. المبحث الأول في قطع النية
  7. الفرع الثاني في قطع نية الصلاة

الفرع الثاني في قطع نية الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• يجب استصحاب حكم نية الصلاة من أول العبادة إلى آخرها، وهذا بالاتفاق، فإذا قطع نية العبادة في أثناء الصلاة بطلت؛ لانقطاع النية المستصحبة.

• إذا قطع الرجل نيته في العبادة فإن خرج منها بطلت لعدم إتمامها، وإن أتمها بغير نية الامتثال الشرعي لم يَأْتِ بها على الأمر المشروع، كما لو أتم الوضوء بنية التبرد.

• إذا فرغ المكلف من العبادة على الوجه المأمور به شرعًا سقط عنه التكليف بفعله، فمن ادعى أن التكليف يرجع مرة أخرى بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل.

[م-٤١٧] قطع نية الصلاة: إن كان على ظن التمام فهذا لا يفسدها إذا تبين أنها لم تتم، وله أن يبني عليها، ولا يلزمه الاستئناف (¬١).

وفي تسمية مثل ذلك قطعًا فيه بحث، فالمصلي لم يَنْوِ القطع.

وأما إذا نوى القطع، وهو يعلم، فاختلف الفقهاء في أثر تلك النية على فساد الصلاة:

فقال الحنفية: إن نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، إلا إذا كبر في الصلاة بنية الدخول في أخرى، فالتكبير هو القاطع للأولى، لا مجرد النية (¬٢).

وقال الجمهور: إن نوى قطع الصلاة في أثناء العبادة بطلت، وبعد الفراغ منها لا تأثير لرفض النية (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 310 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.