Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 321

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل السادس في مبطلات النية
  6. المبحث الأول في قطع النية
  7. الفرع الرابع في قطع نية الطهارة

الفرع الرابع في قطع نية الطهارة

المدخل إلى المسألة:

• الحدث إذا ارتفع لا يعود إلا بوجود سببه كالنوم، والبول، والجماع، ورفع النية ليس حدثًا، فقطع النية لا يبطل الطهارة.

• هناك فرق بين رفض الوضوء ونقضه: فالنقض تجدد موجب جديد للطهارة، من بول، أو نوم، أو وطء، وهذا مبطل بالإجماع، بخلاف الرفض فإنه رفع له بعد وقوعه بلا ناقض طارئ.

• القول بتفريق النية على أعضاء الوضوء لا يعرف له أصل من الكتاب أو السنة، أو من كلام الصحابة، وإن قال به بعض المحققين.

• كل عبادة تشترط لها الطهارة يشترط لها كمالها، فلا يجوز مس المصحف حتى يكمل الطهارة، وهو دليل على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده حتى يقال: رفض الوضوء لا يسري على ما سبق منه قياسًا على الرفض بعد الفراغ.

[م-٤١٩] اختلف العلماء في قطع نية الوضوء على أقوال.

القول الأول:

أن رفض الطهارة لا يضر، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، بشرط أن يرجع عن قرب، ويكمل الطهارة بنية رفع الحدث، فإن طال الفصل، أو أكمله بنية أخرى، كنية التبرد، أو النظافة بطل قولًا واحدًا.

وهذا هو قول ابن القاسم، وهو المعتمد في المذهب عند المالكية، واستظهره ابن رشد في البيان والتحصيل، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية ورواية عن أحمد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 321 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.