أن الرفض مبطل مطلقًا، سواء أكان بعد كمال الوضوء، أم في أثنائه، صرح به القرافي، ونقله عن العبدي، وحكاه الصيدلاني من الشافعية، وهو أحد القولين في مذهب الحنابلة (¬١).
وروى أشهب عن مالك: أن رفض نية الوضوء يبطله؛ تخريجًا على قول مالك: من تصنع للنوم فعليه الوضوء، وإن لم ينم. قال الشيخ أبو إسحاق: هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح (¬٢).