رفض النية في أثناء الوضوء يبطلها، وبعد الفراغ لا يؤثر، وهو أحد الأقوال في مذهب المالكية، حكاه صاحب الطراز، وقال ابن ناجي: وعليه أكثر الشيوخ، وهو وجه عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬١).
وقيل: قطع نية الوضوء في أثناء الطهارة يبطله، إلا أن يفرد كل عضو بنية مستقلة، بأن يقصد غسله في وضوئه فإذا قطع الوضوء لم يبطل ما غسله بالفسخ، وبعد الفراغ من الوضوء لا تأثير لرفض النية، اختار هذا التفصيل ابن تيمية من الحنابلة.
قال ابن تيمية في شرح العمدة: «أن لا يفسخها بأن ينوي قطع الوضوء … فإن فسخها بطلت في أقوى الوجهين، كما تبطل الصلاة والصيام، فإن أفرد كل عضو