Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 329

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل السادس في مبطلات النية
  6. المبحث الثاني في التردد في قطع نية الصلاة

المبحث الثاني في التردد في قطع نية الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• الأصل بقاء النية.

اليقين لا يرفع بالتردد، فإذا دخل المصلي بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالتردد والشك، كسائر العبادات.

• إبطال الصلاة بالتردد حكم شرعي، يقوم على دليل شرعي، ولا دليل على إبطال النية بالتردد.

• قطع النية مفسد للصلاة، والتردد في القطع كالتردد في فعل المحظور لا يفسد الصلاة حتى يفعله.

[م-٤٢٠] اختلف العلماء في التردد في نية الصلاة:

التردد في قطع نية الصلاة عند الحنفية لا يقطع الصلاة؛ لأن قطع النية لا يبطل الصلاة عندهم، فالتردد في القطع من باب أولى (¬١).

وإن اعتبر الحنفية أن التردد ينافي الجزم في غير قطع النية.

فقالوا في من اشترى خادمًا للخدمة، أو فرسًا للركوب، أو بيتًا للسكنى، وهو ينوي إن أصاب ربحًا باعه: لا زكاة عليه؛ للتردد في نية التجارة.

وقالوا أيضًا: لو نوى في يوم الشك: إن كان من شعبان فليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائمًا لم تصح نيته؛ للتردد في أصل النية، وأما لو تردد في الوصف، بأن نوى: إن كان من شعبان فسيصوم نفلًا، وإن كان رمضان ففرضًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 329 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.