Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 330

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل السادس في مبطلات النية
  6. المبحث الثاني في التردد في قطع نية الصلاة

صحت نيته؛ لأن أصل الصوم لا تردد فيه (¬١).

وأما الخلاف عند غير الحنفية، فكالتالي:

فقيل: تبطل صلاته بالتردد بالخروج منها، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٢).

قال النووي: «الإسلام، والصلاة، يبطلان بنية الخروج منهما، وبالتردد في أنه يخرج أم يبقى، وهذا لا خلاف فيه … » (¬٣).

قال إمام الحرمين: «ولم أر فيه خلافًا» (¬٤).

ولا أثر لعرض التردد في البال كما يجري للموسوس (¬٥).

• وجه القول بالبطلان:

بأن استدامة النية، وإن لم يكن شرطًا في دوام الصلاة، إلا أن الامتناع عما يناقض جزم النية شرط، كالإيمان لا يشترط استحضاره على الدوام، ولكن يستدام حكمه، ويشترط الامتناع عما يناقضه، فإذا تردد، هل يبقى في الصلاة، أو يخرج منها بطلت صلاته؛ لما بين التردد، والجزم من التنافي (¬٦).

وقد ذكرت في شروط صحة النية ألا يأتي بمنافٍ لها، ومن المنافي قطعها

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 330 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.