Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 331

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل السادس في مبطلات النية
  6. المبحث الثاني في التردد في قطع نية الصلاة

والتردد فيها، وإبطالها بردة ونحوه.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فلو صلى على أنه إن حضر فلان تركها لم يكن جازمًا بنيته.

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، وعزم الأمور: قطع الطريق على التردد والفسخ.

وقياسًا على الرجل إذا شك في الإسلام.

وقيل: لا تبطل، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (¬١).

قال المرداوي في تصحيح الفروع: «إذا تردد في قطع النية، فهل تبطل أم لا؟ … الوجه الثاني: لا تبطل، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد … » (¬٢).

• دليل من قال بعدم البطلان:

الدليل الأول:

(ح-٩٩٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، عن أبي وائل،

عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: صليت مع رسول الله ﷺ، فأطال حتى هممتُ بأمر سوءٍ. قال: قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس، وأدعه (¬٣).

وجه الاستدلال:

تردد ابن مسعود في الاستمرار في الصلاة، أو قطعها، ومع ذلك لم تبطل صلاته.

• ويناقش:

بأن قوله: (أجلس، وأدعه): يعني أصلي جالسًا، وأدعه قائمًا وحده، وليس المراد قطع الصلاة، فالتردد الحاصل لابن مسعود ليس في نية قطع الصلاة، بل تردده ﵁: هل يصلي قائمًا أو جالسًا؟ وهذا غير مؤثر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 331 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.