Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 350

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل العاشر في قلب نية الصلاة إلى صلاة أخرى

أخرى لم تنقطع الأولى، ولم ينتقل إلى الثانية، إلا إذا كبر في الصلاة بنية الشروع في الثانية، فالتكبير بنية مغايرة هو القاطع للأولى، لا مجرد النية، فإذا كبر ناويًا الانتقال، بطلت الأولى، وانتقل إلى الثانية، سواء أنتقل إلى فرض أم إلى نفل (¬١).

فيبطل الفرض الأول؛ لقطعه نيته، ويصح الفرض الثاني؛ لاستئنافه، كما لو لم يتقدمه غيره.

وعليه فلا انتقال من صلاة إلى أخرى عند الحنفية بمجرد النية، فلا يجري في مذهبهم بناء الصلاة الثانية على تحريمة الصلاة الأولى إلا في مسائل معدودة إذا فسدت فيها الفريضة انقلبت نفلًا حكمًا (¬٢).

• دليل الحنفية على أن نية الانتقال لا أثر لها:

يرى الحنفية أن النية بمجردها من حديث النفس المعفو عنه.

(ح-٩٩٧) فقد روى البخاري من طريق هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى،

عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم (¬٣).

• ويناقش:

بأن الحنفية لم يطردوا أصلهم في ذلك، فلو نوى قطع الإيمان، أو الانتقال عنه إلى ديانة أخرى بطل إيمانه، وحكم بردته بمجرد النية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 350 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.