Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 351

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل العاشر في قلب نية الصلاة إلى صلاة أخرى

القول الثاني: مذهب المالكية:

ذكر المالكية ثلاث صور للنقل:

الأولى: نقل الفريضة إلى فريضة أخرى.

الثانية: نقل النافلة المطلقة إلى الفريضة، أو إلى نفل معين.

فهاتان الصورتان لا تصحَّان قولًا واحدًا في المذهب، وإذا نواهما بطلت صلاته.

قال أبو الوليد ابن رشد في مسائله: «نقل النية من نافلة إلى فريضة بعد أن دخل في النافلة، أو من فريضة إلى فريضة، مثل أن يحرم بصلاة الظهر، وقد دخل وقت العصر، فيذكر أنه قد كان صلى الظهر، فينقل نيته إلى صلاة العصر، فلا اختلاف في أن الصلاة لا تجزئه» (¬١).

وقال في الذخيرة: «النوافل على قسمين: مقيدة ومطلقة، فالمقيدة: السنن الخمس، العيدان، والكسوف … فلا بد فيها من نية التعيين، فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة، ثم أراد ردها لهذه لم يجز» (¬٢).

الصورة الثالثة: قلب الفريضة إلى نافلة مطلقة.

يرى المالكية إن المصلي إذا نوى الانتقال من نية الفريضة إلى نية النافلة عمدًا، وقصد بذلك رفع نية الفريضة، والانتقال إلى النافلة، فصلاته باطلة بالاتفاق عندهم.

وإن لم يقصد رفع الفريضة، وإنما أرادهما معًا، لم ينتقل إلى النافلة، وفي بطلان الفريضة بذلك قولان:

أحدهما: تبطل؛ لأن نية النافلة تنافي نية الفريضة.

وقال ابن فرحون: «لا تبطل؛ وهو بَاقٍ على فريضته؛ لأن نيته الثانية ليست منافية للأولى؛ لأن النفل مطلوب للشارع، ومطلق الطلب موجود في الواجب، فتصير نية النفل مؤكدة، لا مخصصة، ولا يعرف هذا القول لغير ابن فرحون» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 351 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.