Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث في بدء مشروعية الأذان والإقامة

والحديث فيه اختلاف كثير في وصله وإرساله (¬١).

(ح-١٠) وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن مُحَمَّدِ بْنِ يحيى الْقُطَعِي، أخبرنَا رَوْحُ بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثنا خالد الْحَذَّاءُ، عَنْ أبي قِلَابَةَ، عَنْ أنس ابن مالك، قال:

كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله ﷺ سعى رجل فنادى: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ، فَاشْتَدَّ ذلك على الناس، فقالوا يا رسول الله لو اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا. قال: ذلك للنصارى. قالوا: فلو اتخذنا بُوقًا. قال: ذلك لليهود. قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يُوتِرَ الإقامة (¬٢).

وقد رواه الطبراني في الأوسط، وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث بهذا التمام عن خالد الحذاء إلا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، تفرد به محمد بن يحيى القطعي» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 34 (SanadKitab #30064, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.