Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. التمهيد
  3. المبحث الثالث في بدء مشروعية الأذان والإقامة

وقد روي أن النداء للصلاة قبل الأذان كان ينادى بالصلاة جامعة، ولا يصح.

(ح-١١) فقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال:

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، أخبرنا سليمان بن سليم القاري، عن سليمان ابن سحيم، عن نافع بن جبير.

قال: وحدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن رومان، عن عروة بن الزبير.

قال: وحدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.

قال: وحدثنا معمر بن راشد، عن الزهري،

عن سعيد بن المسيب، قالوا: كان الناس في عهد النبي ﷺ قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي ﷺ: الصلاة جامعة، فيجتمع الناس، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أُمِر بالأذان، وكان رسول الله ﷺ قد أهمه أمر الأذان، وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة، فقال بعضهم: البوق وقال بعضهم: الناقوس فبينا هم على ذلك إذ نام عبد الله بن زيد الخزرجي، فَأُرِي في النوم أن رجلًا مرَّ، وعليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس، قال: فقلت: أتبيع الناقوس؟ فقال: ماذا تريد به؟ فقلت:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 35 (SanadKitab #30064, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.