Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 368

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية
  4. الباب الأول في أحكام النية
  5. الفصل الثاني عشر في تحول المنفرد إلى الائتمام بالنية

وأحد قولي الشافعي (¬١).

على خلاف بينهم في المفسد:

فالحنفية والمالكية يرون المفسد: هو تقدم المنفرد على إمامه بالتحريمة.

وأما الحنابلة: فأجازوا تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة، فلو كان التقدم بالإحرام مفسدًا بالوضع لم يكن هناك فرق بين إمام وآخر، فالمفسد كونه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة.

وقيل: تصح، وهو الجديد من قولي الشافعية، والأصح في مذهبه، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم، إلا أن الشافعية قالوا: يكره (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 368 (SanadKitab #30064, hlm. urut 3015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.