قال النووي في الروضة: «إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها منفردًا، بل اقتدى في خلالها، فالمذهب جوازه» (¬١).
وقيل: إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يصح انتقاله، وهو قول عند الشافعية (¬٢).
• دليل من قال: لا يصح انتقاله بالنية من الانفراد إلى الجماعة:
الدليل الأول:
(ح-١٠٠٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن ابن شهاب،
عن أنس بن مالك، أنه قال: خَرَّ رسول الله ﷺ عن فرس، فَجُحِش، فصلى لنا قاعدًا، فصلينا معه قعودًا، ثم انصرف، فقال: إنما الإمام -أو إنما جعل الإمام- ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا .... الحديث (¬٣).